الشيخ الكليني

444

الكافي ( دار الحديث )

7310 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ « 1 » أَظْفَارُهُ « 2 » أَوْ يَنْكَسِرُ « 3 » بَعْضُهَا ، فَيُؤْذِيهِ ذلِكَ « 4 » ؟ قَالَ : « لَا يَقُصُّ مِنْهَا شَيْئاً إِنِ اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا ، وَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ « 5 » » . « 6 » 7311 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مُحْرِمٍ « 7 » قَلَّمَ ظُفُراً ، قَالَ : « يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ » . قُلْتُ « 8 » : ظُفُرَيْنِ ؟ قَالَ : « كَفَّيْنِ » . قُلْتُ : ثَلَاثَةً « 9 » ؟ قَالَ : « ثَلَاثَةِ أَكُفٍّ » . قُلْتُ : أَرْبَعَةً ؟ قَالَ : « أَرْبَعَةِ أَكُفٍّ » . قُلْتُ : خَمْسَةً ؟ قَالَ : « عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ « 10 » ، فَإِنْ قَصَّ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا دَمٌ يُهَرِيقُهُ » . « 11 »

--> ( 1 ) . في « ظ ، بث ، بح » والوافي : « يطول » . ( 2 ) . في « ظ ، بث ، بخ » : « أظافيره » . ( 3 ) . في الوافي : « في بعض النسخ : إلى أن ينكسر ، مكان : أو ينكسر » . ( 4 ) . في التهذيب : - « أو ينكسر بعضها ، فيؤذيه ذلك » . ( 5 ) . في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ في كلّ ظفر مدّاً من الطعام ، وفي أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد دم واحد ، ولو كان كلّ واحد منهما في مجلس لزمه دمان » . ( 6 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 357 ، ح 2691 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 314 ، ح 1083 ، بسنده عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج 12 ، ص 639 ، ح 12812 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 163 ، ذيل ح 17489 . ( 7 ) . في « جن » : « المحرم » . ( 8 ) . هكذا في « ظ ، ى ، بح ، جد » والوافي والوسائل : « قلت » . وفي « بس » : « قال قلت » . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال » . ( 9 ) . في « ى ، بس ، جد ، جن » : « ثلاثاً » . ( 10 ) . في الوافي : « ينبغي حمل الدم في الخمسة على الاستحباب ؛ لما يأتي من أنّه لا يلزمه الدم حتّى يبلغ عشرة » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 332 ، ح 1143 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 194 ، ح 653 ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 356 ، ح 2689 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 332 ، ح 1141 و 1142 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 194 ، ح 652 و 653 الوافي ، ج 12 ، ص 640 ، ح 12813 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 164 ، ح 17490 .